1 وهذه هي الاحكام التي تضع امامهم . 2 اذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا . 3 ان دخل وحده فوحده يخرج . ان كان بعل امرأة تخرج امرأته معه . 4 ان اعطاه سيده امرأة وولدت له بنين او بنات فالمرأة واولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده . 5 ولكن ان قال العبد احب سيدي وامرأتي واولادي لا اخرج حرا . 6 يقدمه سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة ويثقب سيده اذنه بالمثقب . فيخدمه الى الابد . 7 واذا باع رجل ابنته امة لا تخرج كما يخرج العبيد . 8 ان قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك . وليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب لغدره بها . 9 وان خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها . 10 ان اتخذ لنفسه اخرى لا ينقّص طعامها وكسوتها ومعاشرتها . 11 وان لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن . 12 من ضرب انسانا فمات يقتل قتلا . 13 ولكن الذي لم يتعمّد بل اوقع الله في يده فانا اجعل لك مكانا يهرب اليه . 14 واذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تاخذه للموت . 15 ومن ضرب اباه او امه يقتل قتلا . 16 ومن سرق انسانا وباعه او وجد في يده يقتل قتلا . 17 ومن شتم اباه او امه يقتل قتلا . 18 واذا تخاصم رجلان فضرب احدهما الآخر بحجر او بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش . 19 فان قام وتمشى خارجا على عكّازه يكون الضارب بريئا . الا انه يعوض عطلته وينفق على شفائه . 20 واذا ضرب انسان عبده او امته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه . 21 ولكن ان بقي يوما او يومين لا ينتقم منه لانه ماله . 22 واذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل اذيّة يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاة . 23 وان حصلت اذيّة تعطي نفسا بنفس . 24 وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل . 25 وكيّا بكي وجرحا بجرح ورضّا برضّ . 26 واذا ضرب انسان عين عبده او عين امته فاتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه . 27 وان اسقط سن عبده او سنّ امته يطلقه حرا عوضا عن سنّه . 28 واذا نطح ثور رجلا او امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه . واما صاحب الثور فيكون بريئا . 29 ولكن ان كان ثورا نطّاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا او امرأة فالثور يرجم وصاحبه ايضا يقتل . 30 ان وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه . 31 او اذا نطح ابنا او نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به . 32 ان نطح الثور عبدا او امة يعطي سيده ثلاثين شاقل فضة والثور يرجم . 33 واذا فتح انسان بئرا او حفر انسان بئرا ولم يغطها فوقع فيها ثور او حمار . 34 فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له . 35 واذا نطح ثور انسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه . والميت ايضا يقتسمانه . 36 لكن اذا علم انه ثور نطّاح من قبل ولم يضبطه صاحبه يعوّض عن الثور بثور والميت يكون له .